لاضطراب متن الحديث واختلافه، مع ترجيح كل من الروايتين بوجه كما مر، ومخالفة اعتبار الجانب للاعتبار، إذ القرحة تكون في كل من الجانبين والحيض محله الرحم، وهي ليست في الأيسر، وفساد توهم كون وضع الرحم بحيث يستلزم خروج الحيض من الأيسر ودم القرحة من الأيمن عند الاستلقاء، على أن النسوان لا يدركن ذلك.
قال والدي: كل امرأة رأيناها وسألناها اعترفت بعدم إدراك الجانب للخروج.
ويضعف: بأن غاية ما في الباب سقوط الروايتين بالاضطراب، وبقاء الرضوي خاليا عن المعارض. ومخالفة الاعتبار بعد شهادة النص غير مسموعة فإن الشرعيات تعبدية.
ومنها: أنه لا يكون أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة بالاجماعين في الموضعين، وهو الحجة فيهما، مضافا إلى المعتبرة كالصحاح الثلاث لبني عمار ويقطين ويحيى.
الأولى. " إن أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام وأكثر ما يكون عشرة أيام " (1).
الثانية: " أدنى الحيض ثلاثة وأقصاه عشرة " (2).
الثالثة: " أدناه ثلاثة وأبعده عشرة " (3) وغيرها من الأخبار المتكثرة.
وصحيحة ابن سنان المخالفة للثاني ظاهرا: " أكثر ما يكون الحيض ثمان وأدنى ما يكون ثلاثة " (4) شاذة غير صالحة للحجية. مع أن إرادة أكثر العادات كما