بالإعادة إنما هو لمظنة كون الخارج من فضلة المني الخارج، وذلك في حقه غير متصور.
ومال بعض المتأخرين إلى الإعادة؟ لعموم الروايات. وهي أحوط، وإن أمكن الخدش في الروايات: بأنها مطلقة، فإلى الشائع من أفراد الجنب - وهو المنزل - منصرفة.
ج: الخارج فيما يجب فيه الغسل أو الوضوء حدث جديد، فالعبادة الواقعة قبل خروجه صحيحة، للأصل، واقتضاء الأمر للاجزاء.
وقوله في صحيحة محمد.، المتقدمة (1). " ويعيد الصلاة " لا يفيد؟ إذ كما يمكن أن يراد منه الصلاة الواقعة بعد الغسل، يمكن أن يراد منه الواقعة بعد الخروج، ولا عموم فيه يشمل الجميع. مع أنه لا يفيد أزيد من الرجحان د: وجوب الغسل أو الوضوء إنما هو إذا كان نفس البلل الخارج مشتبها، أما لو علم أنه ليس بمني أو بول، وشك في أنه هل يستصحب شيئا من الأجزاء المتخلفة من أحدهما، فلا يجب، إذ ما علم خروجه لا يوجبه، بالنصوص الواردة فيه (2)، وغيره منفي بالأصل.
ه: المستفاد من لفظ الإعادة في الأخبار المتقدمة، ومن التعليل بخروج بقية المني: كون الغسل المعاد غسل جنابة، فيرتفع به الحدث الأصغر المتخلل بين الغسلين من غير حاجة إلى الوضوء ولو احتاط بنقض الغسل ثم الوضوء كان أولى.
المسألة الثانية. المحدث بالأصغر في أثناء الغسل يعيده، وفاقا للصدوقين (3)، ونهاية الإحكام (4)، والمبسوط والاصباح والجامع والقواعد (5)،