أن رد الصحيحة: بكون دلالتها على عدم النقض (بدون أحد الوصفين) (1) بمفهوم الوصف وهو ليس بحجة - كما قاله بعض مشايخنا (2) - غريب كذلك.
وفي حكم الطبيعي غيره إن كان خلقيا أو انسد الطبيعي، لظاهر الوفاق، بل عليه الاجماع في المنتهى والمدارك (3).
وفي اعتبار الاعتياد هنا كنهاية الإحكام (4)، أو عدمه كظاهر المنتهى (5) احتمالان، أظهرهما: الأول.
ومع انتفاء الأمرين: ففي عدم النقض مطلقا، كظاهر الشرائع (6) وطائفة من متأخري المتأخرين (7) منهم والدي العلامة، أو النقض كذلك، كالسرائر والتذكرة (8)، أو التفصيل بالاعتياد وعدمه، كما في المعتبر (9) والقواعد والدروس والذكرى (10)، بل نسب إلى المشهور (11)، وبالخروج عن تحت المعدة فينقض، وفوقها فلا ينقض، كما عن المبسوط والخلاف (12)، أقوال.
والحق هو الأول، للأصل، وفقد المانع كما يأتي.