ويجاب عنه: بلزوم تقييد إطلاق الأمر بما مر - كما هو القاعدة - فتجب الإعادة..
مع أن (إطلاق) (1) النصوص النافية للوضوء معه يعارض عمومات إيجاب الأصغر للوضوء بالعموم من وجه، والترجيح للعمومات، بموافقة الكتاب، وعدم انصراف الاطلاق إلى مثل تلك الصورة النادرة.
وتوهم توقف موافقة الكتاب على عطف قوله تعالى: وإن كنتم جنبا " على قوله: إذا قمتم " (2)، وأما على العطف على الشرط المقدر أو الجزاء المذكور فلا، إذ التفصيل قاطع للشركة، فاسد، إذ تدل الآية - على جميع التقادير - على وجوب الوضوء على المحدث من حيث هو محدث مطلقا، ومقتضى قطع الشركة عدم وجوب غير الغسل على الجنب من حيث هو جنب، وهو كذلك، ولا ينافي ذلك وجوبه عليه من جهة أخرى. - ومنه يظهر عدم دلالة رواية محمد: إن أهل الكوفة يروون عن علي أنه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة. قال: " كذبوا على علي عليه السلام، ما وجدوا ذلك في كتاب علي، قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا "، (3) على انتفاء الوضوء من الجنب المحدث من حيث هو محدث فإن السؤال عن الأمر بالوضوء قبل غسل الجنابة، وظاهره أنه من حيث هو جنب.
ثم المحتاط يعيد ويتوضأ، سيما بعد نقض المعاد، ولو أتم وأعاد ونقض وتوضأ، احتاط غايته.
فرعان:
أ: لو تخلل الحدث غير غسل الجنابة من الأغسال، يتم ويتوضأ، سواء قلنا