ومرسلة سعدان: " الطهر على الطهر عشر حسنات) (1).
ولا تعارضها موثقة ابن بكير: " إذا استيقنت أنك قد توضأت فإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت " (2)، لأنها أعم مطلقا منها باعتبار شمولها للتوضؤ على جهة الابتداء والوجوب واعتقاد بطلان الأول.
ثم المستحب لكل صلاة إنما هو مرة واحدة؟ لأنها الظاهرة من الروايات، والثابتة اشتهاره بين العلماء. وأما مطلقا (3) فالظاهر استحبابه مطلقا؟
للاطلاقات. وقد يستثنى الكثرة المفرطة بحكم العرف والعادة، ولا بأس به.
ومنها. طلب الحاجة الراجحة شرعا؟ لخبر ابن سنان. " من طلب حاجة وهو على غير وضوء فلم تقض فلا يلومن إلا نفسه " (1).
ويظهر وجه تخصيصنا بالراجحة مع إطلاق الجماعة مما مر في صدر المبحث.
ومنها: زيارة قبور المؤمنين! لقول بعضهم: إن فيه رواية (5). وهو كاف في المقام، سيما مع الشهرة.
ومنها: النوم لرواية الصدوق. " من تطهر ثم آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده " (6).
ومثله في ثواب الأعمال والمحاسن، وزاد في الأخير: " فإن ذكر أنه ليس على وضوء فيتيمم من دثاره كائنا ما كان، لم يزل في صلاة ما ذكر الله " (7).