وصحيحة ابن الحجاج: " من وجد طعم النوم قائما أو قائدا فقد وجب عليه الوضوء " (1).
وصحيحة عبد الحميد: " من نام وهو راكع أو ساجدا أو ماش على أي الحالات فعليه الوضوء " (2).
وصحيحة ابن المغيرة: عن الرجل ينام على دابته، فقال: " إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء " (3).
وصحيحة ابن خلاد: عن رجل بن علة لا يقدر على الاضطجاع، والوضوء يشتد عليه، وهو قاعد مستند بالوسائط، فربما أغفى وهو قاعد على تلك الحال، قال: " يتوضأ " قلت: أن الوضوء يشتد عليه، قال: " إذا خفي عليه الصوت فقد وجب عليه الوضوء (4).
وموثقة ابن بكير: قلت: ينقض النوم الوضوء؟ فقال: " نعم إذا غلب على السمع ولا يسمع الصوت " (5).
ورواية سعد: " أذنان وعينان، تنام العينان ولا تنام الأذنان وذلك لا ينقض الوضوء، فإذا نامت العينان والأذنان انتقض الوضوء " (6) إلى غير ذلك.
وإطلاق بعضها بالنسبة إلى غير الغالب على السمع والعقل مقيد بالمقيدات.
.