للمحقق الثاني (1)، بل عليه الاجماع كما عن الغنية (2).
لموثقة عمار: " لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله تعالى " (3) في الأول، ونقل الاجماع، ووجوب تعظيم شعائر الله فيهما.
ويضعف الأول: بعدم الدلالة على الحرمة. والثاني: بعدم الحجية.
والثالث: بمنع الدليل على الكلية.
ثم على القول بالتحريم في الأول. ففي اختصاصه بالجلالة - كما في الموجز الحاوي - للأصل، واحتمال اختصاص الموثقة، بجعل الإضافة بيانية. أو مع الرحمن ونحوه من الأعلام في سائر اللغات! لكونه علما وظهور الإضافة في اللامية. أو مع سائر أسمائه تعالى، وإن لم يكن أعلاما، كما يعطي أحد الأخيرين - على ما قيل (4) - كلام المقنعة، والاقتصاد، والمصباح (5)، ومختصره، والوسيلة، والغنية، والجامع (6)! لاشتراك الجميع في وجوب التعظيم! أوجه.
كما أن في تعميم المنع لما جعل جزء اسم - كما في عبد الله - لقصد الواضع اسمه سبحانه، وتخصيصه بغيره للخروج عن الاسم بالجزئية؟ وجهين.
ومنها. اللبث في المساجد مطلقا، وفاقا لغير شاذ يأتي (7)، بل للمعظم، بل عن الخلاف والغنية الاجماع عليه (8)، بل عن المحقق حيث نقل الاجماع على