كان يوم الجمعة وهو في المسجد فلا وضوء عليه، وذلك بأنه في حال الضرورة " (1).
فمحمول إما على عدم إمكان الخروج من المسجد فيتيم حينئذ - كما يأتي في بابه (2) - أو على التقية، لعدم الضرورة في غيرهما، ولو منع الحملان فيكون متروك الظاهر عند الأصحاب كلا، فلا حجية فيه.
ثم النوم ناقض بنفسه، لظاهر الأخبار المتقدمة، وصريح حسنة.
الأشعري: " لا ينقض الوضوء إلا حدث، والنوم حدث " (3).
لا لكونه مظنة الريح كما يظهر من بعض الروايات (4)، لضعفه وموافقة العامة، وتصريح صحيحة زرارة المتقدمة (5) بعدم النقض باحتمال طرو الناقض ظنا أو شكا، مع أن التعليل بكونه مظنته غالبا لا ينافي النقض به مطلقا، فإن أمثال هذه التعليلات في الشرع كثيرة، فإن هذه العلة صارت علة للكلية كما في الخمر.
وأما رواية الكناني: عن الرجل يخفق في الصلاة، قال: " إن كان لا يحفظ حدثا منه - إن كان - فعليه الوضوء وإعادة الصلاة، وإن كان يستيقن أنه لم يحدث فليس عليه وضوء ولا إعادة " (6) فلا ينافي ما ذكرنا، لأن المراد أنه إن غلب على العقل، فعليه الوضوء وإلا فلا، لأن عدم حفظ الحدث في الصلاة يستلزم ذهاب العقل، كما أن استيقان عدمه لا يكون إلا مع بقاء العقل.