دون أن ما لم يجمعها ليس منيا، ولذا قد يعلم كون الخارج منيا بدون العلم بتلك الأوصاف.
وأما الثاني منه: فلأنه يمكن أن يكون نفي الغسل في فاقد الأوصاف لأجل عدم العلم بكونه منيا، لا للعلم بعدمه.
وأما الأول من الثاني: فلأن طريق العلم بوجود شئ لا ينحصر في معرفة جميع أجزائه الحقيقية أو لوازمه الذاتية، فقد يعرف وجود المني بأمر آخر غير تلك الأوصاف، ولا يعلم وجود ذلك الأمر فيما علم فيه فقد تلك الأوصاف.
وأما الثاني منه. فلأن الخارج بعد الغسل قبل الاستبراء يمكن أن يكون من بقية ما اجتمعت فيه الأوصاف الخارج أولا.
والحق، هو الثالث، لما ذكر.
إلا أن في مرسلة ابن رباط. " فأما المني فهو الذي يسترخي العظام ويفتر منه الجسد وفيه الغسل) (1) ومقتضى أصالة الحقيقة في الحمل كون ذلك من حقيقته.
والمروي في نوادر الراوندي عن النبي صلى الله عليه وآله: " فأما المني فهو الماء الذي تكون منه الشهوة " (2).
وإذا عرفت ذلك، فنقول. إنهم صرحوا بأن خروج ما علم أنه مني موجب للغسل مطلقا، سواء كان خروجه في اليقظة أو النوم، وكان خارجا من الرجل أو المرأة، وكان الخارج مع الشهوة والتلذذ والفتور أو لا، إن فرض العلم به بدون الأوصاف.
وهو محل الوفاق بين علماء الإسلام كافة إذا كان خارجا من الرجل مع الأوصاف، وأخبار الفريقين به متواترة معنى بلا معارض (3). وبين علمائنا خاصة