مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٢ - الصفحة ١٥٤
جف أو لم يجف اغسل ما بقي " (1).
وحمله على التقية - كما قيل (2) - غير سديد؟ إذ لا يحتاج توجيه ما ليس باقيا على إطلاقه إليه، فإن التقييد توجيه أحسن وأشهر.
خلافا للمحكي عن الشهيد عند الاختيار (3)؟ لأخبار البطلان بالجفاف (4).
ويضعف. باختصاصها بصورة التأخير، مع أنها لو تمت لعمت حالة الضرورة أيضا، وانتفاء الحرج لا يفيد، لأن الانتقال إلى التيمم ممكن.
ولا يختص البطلان بالجفاف مع التأخير بغير صورة النسيان! لعموم الموثقة الأولى، وخصوص الثانية (5). ولا بغير حال الضرورة للأول.
ثم الصحة مع الجفاف إنما هي إذا لم تتم الغسلات، وإلا اتجه البطلان لئلا يستأنف الماء للمسح.
ج: التأخير الذي لم يجامعه الجفاف لا يبطل ولا يحرم ولو تفاحش، كما صرح به والدي رحمه الله للأصل.
والشهيد (6) حرمه مع التفاحش في الاختيار؟ للنهي (7) عن تبعيض (8) الوضوء الصادق عليه..
ويضعفه: منع الصدق.

(١) التهذيب ١: ٨٨ / ٢٣٢، الإستبصار ١: ٧٢ / ٢٢٢، الوسائل ١: ٤٤٧ أبواب الوضوء ب ٣٣ ح ٤، ورواها في الذكرى: ٩١ عن مدينة العلم للصدوق.
(٢) القائل هو الشيخ في الإستبصار ١: ٧٢.
(٣) الدروس ١: ١٩٣.
(٤) الوسائل ١: ٦ ٤٤ أبواب الوضوء ب ٣٣.
(٥) المتقدمتين في ص ١٤٦ و ١٤٩.
(٦) الدروس ١: ٩٣، البيان: 9 4.
(7) تقدم في ص 149.
! 8) في " ح " و " ق " تبعض.
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست