وصحيحة زرارة: " لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك أو النوم) (1) إلى غير ذلك.
وتقييد الريح الناقض (في الثانية) (2) بأحد الوصفين محمول على صورة حصول الشك بدونهما، وفائدته بيان لزوم تيقن الخروج وعدم كفاية الشك بل الظن.
وأما مع التيقن فلا ريب في ناقضيته مطلقا، للاجماع، والمروي في مسائل علي: عن رجل في صلاته، فيعلم أن ريحا قد خرجت ولا يجد ريحها ولا يسمع صوتها، قال: يعيد الوضوء والصلاة ولا يعتد بشئ مما صلى إذا علم ذلك يقينا) (3).
والرضوي: " وإن استيقنت أنها خرجت منك فأعد الوضوء سمعت وقعها أو لم تسمع، وشممت ريحها أو لم تشم " (4).
وضعفهما منجبر بالاجماع المنقول بل المحقق، فبهما وبه (5) يخصص عموم الثانية وينزل (6).
واحتمال بعض المتأخرين (7) اشتراط الناقضية بأحد الوصفين - كما ذكره بعض مشايخنا (8)، بل نقل الفتوى به عن بعض علماء زمانه - ضعيف جدا. كما