ويضعف الأول. باندفاعه بما مر. مع أنه غير جار في الحيض السابق إذا أخبرت عن بقائه.
والثاني: بعدم كفاية عدم تبادرها، بل اللازم تبادر عدم التهمة. وهو ممنوع.
وأما إخبارها عن الطهر، فإن كان مع عدم معلومية الحيض سابقا فيقبل قطعا؟ للاستصحاب. ونفى عنه الخلاف في اللوامع.
وإن كان عن حدوث طهر بعد سبق حيض، ففي اللوامع. إن الاحتياط هنا مع التهمة الاجتناب؟ للاستصحاب مع عدم القطع بالمزيل.
والظاهر القبول هنا أيضا مطلقا، لظاهر الأخبار المتقدمة.
وكما يحرم الوطئ على الزوج يحرم التمكين على الزوجة مع إمكان العدم؟
لكونه إعانة على الإثم، ووجوب النهي عن المنكر، وهو هنا يتحقق بالامتناع.
ومنه يظهر عدم إثم على الزوج لو غرته، أو أكرهته، أو استدخلت ذكره في النوم! إذ لا إثم على الزوج حينئذ ولا منكر عنه.
وقد صرح المحقق الثاني في شرح القواعد (1)، ووالدي في اللوامع بتأثيمها وتعزيرها بذلك.
وهو كان حسنا لو ثبت حرمة التمكين عليها مطلقا، وهو غير معلوم، ولذا استدلوا عليها بكونه معاونة على الإثم. وأمر الاحتياط واضح.
ثم التحريم مختص بالجماع في القبل، فيجوز الاستمتاع بما عداه، أما فيما فوق السرة وتحت الركبة فبالاجماع المحقق، والمحكي في كلام جماعة منهم:
المنتهى، والتذكرة، والمعتبر (2)، واللوامع، وغيرها.
وأما فيما بينهما - ولو بالوطئ في الدبر - فعلى الحق الموافق لصريح السرائر،