بإحساسها انفصال المني عن موضعه بالتلذذ والفتور ما لم يعلم بخروجه.
و: لو وجد المكلف منيا في جسده أو ثوبه، يجب عليه الغسل إذا علم أنه منه بالاجماع، لما مر (1) من وجوبه بخروجه، ولموثقتي سماعة، المتقدمتين (2).
ومقتضى إطلاقهما وإن كان وجوبه على واجده في جسده أو ثوبه وإن احتمل كونه من غيره، لكن تقيدان بما مر لرواية أبي بصير: عن الرجل يصيب بثوبه منيا ولم يعلم أنه احتلم، قال: " ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ " (3). فإنها خاصة بما إذا لم يعلم أنه منيه بالاجماع، فتكون أخص منهما فتخصصان بها.
ولو قطع النظر عن خصوصيتها تتعارضان بالتساوي ويرجع إلى الأصل، ومقتضاه ما ذكرناه أيضا.
وجعلهما أخص منها، باعتبار تقييدهما بكون الوجدان بعد الانتباه من النوم وإطلاقها من هذه الجهة، ولازمه تقييدها بذلك باطل، إذ لم تقيد الموثقتان إلا بالوجدان بعد الانتباه مطلقا، سواء كان مع فاصلة مدة أو لا، والوجدان في الرواية أيضا يكون بعد نوم لا محالة، بل في قوله. (ولم يعلم أنه احتلم، دلالة على ذلك، وإلا علم أنه لم يحتلم فتتساويان.
ولو سلم تقييدهما بذلك دونها، فتتعارضان بالعموم من وجه، لما ذكرنا من اختصاصها بغير العالم، فيرجع إلى الأصل أيضا.
وحمل قوله: " وليتوضأ) فيها على الغسل خلاف الأصل.
وإثباته بعدم وجوب الوضوء قطعا، مردود: بأنه إن أريد عدم وجوبه مطلقا فممنوع، لجواز كونه محدثا بنوم أو غيره، فيكون المعنى. وليتوضأ إن كان محدثا