المختلف بالسواد الشديد وغير الشديد، بل ولا بالسواد والحمرة ولا بالحار والأقل حرارة خلافا لجماعة (1) فحكموا بالتمييز.
ومنه يظهر أنه لو رأت عشرة أحمر ثم عشرة أسود ثم عشرة أشد سوادا، لم يكن له تمييز، لكون الجميع بصفة الحيض.
وقد يحكم فيها بالجلوس عن العبادة تمام الشهر للانتقال إلى الأقوى في كل عشرة. وليس بشئ، لما مر.
وكذا لا تمييز لواجدة المتصف ببعض صفات أحدهما لدلالة أخبار التمييز على اعتبار الكل.
نعم، لو وجدت البعض متصفا بجميع صفات الحيض والآخر ببعض صفات الاستحاضة فهي في الحيض ذات تمييز.
وكذا لو وجدت البعض متصفا بصفات الحيض، وبعضا آخر بصفاته أيضا ولكن بأضعف من الأولى، وثالثا بصفات الاستحاضة، كان الأولان حيضا مجموعا إذا استجمعا سائر الشرائط.
الرابعة: إذا فقد التمييز للمبتدأة، رجعت إلى عادة نسائها بلا خلاف ظاهر، بل عليه الاجماع في كلام بعض الأكابر (2)، وعن المعتبر اتفاق الأعيان من فضلائنا عليه (3)، وفي اللوامع صرح باتفاق الكل عليه، وفي المدارك أنه المعروف من مذهب الأصحاب (4).
لموثقة سماعة، المتقدمة (5) التي هي حجة بنفسها، وباعتضادها بما مر،