واحتج الثالث - بعد دعوى تغايرهما، لانفكاك كل منهما عن الآخر في التيمم ووضوء الحائض (1) - بشرعية الوضوء لأجل الأمرين، فيجب قصدهما كما مر. وجوابهما ظهر.
واعلم أن التخصيص بالرفع والاستباحة، لأن الكلام في الوضوء للصلاة، ويعلم منه الحال في الغايات الأخر.
المسألة السابعة: قد ظهر من وجوب نية القربة، وعدم حصول الامتثال بدونها، أنه لو نوى غيرها منفردا بطل العمل.
ولو ضمه معها، فلو كان رياء - وهو العمل بمرأى لإراءته لا لغرض شرعي، ومنه السمعة، وهو العمل بمسمع أحد لاسماعه كذلك - بطل مطلقا سواء كل منهما مقصودا ذاتا أو كلاهما معا، أو أحدهما خاصة وقصد الآخر بالعرض، بالاجماع من غير السيد (2) الغير القادح في تحققه، وهو الحجة.
مضافا إلى خبري علي بن سالم وعقبة المتقدمين (3) الدالين على عدم قبول ما لم يكن خالصا لله، والرياء بجميع أقسامه ينافيه، مع تصريح الأول بعدم قبول ما أشرك فيه غير الله معه، وفي رواية ابن عيينة السالفة (4) ما يصرح بذلك أيضا.
وإلى النهي عن الرياء كله إجماعا وكتابا وسنة: