الأخير، فإنه معنى القريب من مسجدها.
ويستحب استحشاؤها بخرقة كما في بعض الأخبار (1).
السابعة: يكره لها قراءة ما عدا سور العزائم مطلقا حتى السبع أو السبعين المستثناة في الجنب عند جماعة (2)، وفاقا لاطلاق السرائر، والنافع، والشرائع، والمعتبر، والقواعد، والبيان (3)، وعن المبسوط، والجمل والعقود، والوسيلة، والاصباح، والروض (4). وفي الرابع وعن الأخير الاجماع عليه.
للمروي في الدعائم، المتقدم (5) في المسألة الثالثة، المؤيد بما مر في الجنب (6).
ثم ظاهره وإن كان الحرمة - كما هو المحكي عن القاضي (7) وظاهر المفيد (8) - إلا أن ضعفها ومخالفتها الأصل، وموافقتها العامة (9) ودعوى جماعة (10) الاجماع على الجواز منع عن إثباتها به مضافا إلى صحيحة البصري، المتقدمة (11) كما أن المسامحة في أدلة الكراهة وسع في إثباتها مع ما ذكر، من غير تخصيص