الواقع فيه الغسل، كما مر في الوضوء ويأتي في التيمم.
والسادس: الترتيب، بتقديم الرأس على سائر الجسد، بالاجماع المحكي عن الخلاف والانتصار والغنية والسرائر والتذكرة. وغيرها (1)، بل المحقق حتى عن الصدوقين (2)، لتصريحهما بوجوب إعادة الغسل لو بدأ بغير الرأس، فنسبة الخلاف هنا إليهما غير جيد.
فالمخالف فيه منحصر بالإسكافي (3)، وهو في الاجماع غير قادح، مع أنه أيضا لم يصرح بالنفي، بل قيل بإشعار كلامه بالثبوت (4)، فيكون إجماعا من الكل، فهو الحجة فيه، مع صحيحة حريز: في الوضوء يجف، قال: قلت. فإن جف الأول قبل أن أغسل الذي يليه؟ قال: " جف أو لم يجف اغسل ما بقي) قلت: وكذلك غسل الجنابة؟ قال. هو بتلك المنزلة، ابدأ بالرأس ثم أفض على سائر جسدك " قلت: وإن كان بعض يوم؟ قال: " نعم " (5).
وحسنة زرارة:، من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه، ثم بدا له أن يغسل رأسه، لم يجد بدا من إعادة الغسل) (6).
والرضوي المنجبر ضعفه بما مر: " فإذا بدأت بغسل جسدك قبل الرأس، فأعد الغسل على جسدك بعد غسل الرأس) (7).
المؤيدة بأخبار أخر قاصرة عن إفادة الوجوب، إما لاشتمالها على لفظ الخبر،