مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٢ - الصفحة ٧
الفصل الأول.
في أسبابه وهي ستة:
الأول والثاني والثالث: البول والغائط والريح من الموضع الطبيعي المعتاد خروجه منه لعامة الناس وإن لم يعتد لشخص. والنقض بها إجماعي، ونقل الاجماع عليه مستفيض (ا)، والمستفيضة عليه دالة:
ففي صحيحة زرارة: ما ينقض الوضوء؟ فقالا: " ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الدبر والذكر، غائط أو بول أو مني أو ريح، والنوم حتى يذهب العقل، وكل النوم يكره إلا أن تكون تسمع الصوت) (2).
والأخرى: " لا يوجب الوضوء إلا غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها " (3) ورواية زكريا: " إنما ينقض الوضوء ثلاث: البول والغائط والريح " (4).
وصحيحة أبي الفضل: " ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين اللذين أنعم الله عليك بهما) (5).

(١) كما نقله في المعتبر ١: ١٠٦، والتذكرة ١: ١٠، والمدارك ١: ١٤٢.
(٢) الكافي ٣: ٣٦ الطهارة ب ٢٣ ح ٦، التهذيب ١: ٨ / ١٢، ٩ / ١٥، الوسائل ١: ٢٤٩ أبواب نواقض الوضوء ب ٢ ح ٢.
(٣) التهذيب ١: ١٠ / ١٦، ٣٤٦ / ١٠١٦، الوسائل ١: ٢٤٥ أبواب نواقض الوضوء ب ١ ح ٢.
(٤) الكافي ٣: ٣٦ الطهارة ب ٢٣ ح ٢، التهذيب ١: ١٠ / ١٨، الإستبصار ١: ٨٦ / ٢٧٢، الخصال.
٢١ / ٤٧، الوسائل ١: ٢٥٠ أبواب نواقض الوضوء ب ٢ ح ٦.
(٥) الكافي ٣: ٣٥ الطهارة ب ٢٣ ح ١، التهذيب ١: ١٠ / 17، الإستبصار 1: 85 / 271، الوسائل 1: 249 أبواب نواقض الوضوء ب 2 ح 4.
(٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 ... » »»
الفهرست