البحث الخامس: في آداب غسل الجنابة وسننه، وهي أمور:
منها: إمرار اليد على ما جرى عليه الماء من الجسد.
لا للرضوي المتقدم في مسألة ترتيب الجانبين (1)، كما قيل (2) لأن المسح المذكور فيه إنما هو لايصال الماء المصبوب على الصدر إلى البدن، ولذا قيده بالسائر، وهو غير ما نحن فيه.
ولا للاستظهار؟ لأن مع يقين الوصول لا استظهار، ومع عدمه إلا بإمرار اليد يجب، ولا يكفي الظن في المقام.
نعم، يمكن الاستدلال به في الجملة فيما اكتفى فيه بظن الأصل كأصالة عدم الحائل.
بل للاجماع المنقول عن الخلاف والتذكرة وظاهر المعتبر والمنتهى (3)، وصحيحة زرارة المتقدمة في صدر مسألة الارتماس (4)، حيث دلت لفظة " إن) الوصلية على أولوية الدلك. وليس هي في الارتماسي، لايجابه انتفاء الدفعة المعتبرة فيه، بل عدم إمكان دلك الجمع تحت الماء. فيكون في الترتيبي، ويكون المعنى أجزأه ذلك وإن أوجب انتفاء الدلك المطلوب.
ومنه يظهر اختصاص الاستحباب هنا بالترتيبي، وقد صرح به بعض مشايخنا أيضا.
ومنها: الموالاة! لفتوى جمع من الأصحاب (5)، وعموم آيات المسارعة