فتدل على استحباب الكون على الطهارة في كل وقت.
والاستدلال بمرغبات التطهير والوضوء والدالة على الثواب على كل فعل منه على ذلك غير جيد، إذ لا يثبت منها إلا استحباب هذا الفعل لا لأجل ذلك الأثر الخاص، فإنها تدل على الثواب عليه ولو كان تجديديا، مع أنه غير محصل لذلك الأثر، واستحبابه بنفسه غير استحباب ذلك الأثر.
وأما ما ذكره بعضهم منهم والدي - قدس سره - من أن هذا القسم من الوضوء مراد من قال: إنه مستحب بنفسه، فمراده من الوضوء ليس نفس الفعل، بل الكون على الوضوء فإنهم بعد ما يذكرون غايات ذلك الكون يقولون إنه بنفسه أيضا مستحب، فلا يرد ما قيل من أن هذا غير الاستحباب بنفسه.
وهل يستحب هذا الفعل بنفسه أم لا؟ مقتضى الأصل وعدم الدليل:
الثاني.
والاستدلال عليه بمطلقات الأمر بالوضوء ومرغباته، سيما بعد الحدث كقوله. " من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني " (1) والدالة على الثواب عليه لا يفيد، إذ يمكن أن يكون. ذلك لاستحبابه الغيري الثابت في كل حال.
ومنها: التأهب للفريضة قبل وقتها، لاستحباب الصلاة في أول وقتها الحقيقي الموقوفة على الوضوء قبله، لا لأجل مطلق أخبار فضيلة أول الوقت، لأن المراد منه الأول العرفي الغير المتوقف على الوضوء قبله، بل للأمر بالمسارعة والاستباق ولما دل على أفضلية الأزل فالأول المثبت لأفضلية الحقيقي أيضا.
وهل يختص الاستحباب بمن يتمكن من إيقاعها في أول الوقت وإن لم يرده، حيث إن استحباب شئ لا يتوقف على إرادته، أو يستحب لمن يعلم عدم تمكنه منه أيضا؟ مقتضى الدليل المذكور وبضميمة الأصل: الأول.