ترى نارا حامية " (1).
والأمر هنا للندب لانتفاء الوجوب إجماعا ونصا في الجوف.
ذكر والدي - رحمه الله - في اللوامع: أن مرادهم بالفتح والاشراب ما يحصل به غسل نواحيها، دون ما يوجب إيصال الماء إليها، لنفي الشيخ استحبابه، محتجا بالاجماع وإيجابه الضرر غالبا (2)، وقد روي أن ابن عمر كان يفعله فعمى لذلك (3). ولا بأس به.
ومنها: إمرار اليد بالغسل، وفاقا للمشهور تأسيا بالحجج، وللمروي في قرب الإسناد: " ولا تغمس في الوضوء ولا تلطم وجهك بالماء لطما، ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله مسحا، وكذلك فامسح بالماء ذراعيك " (4).
وضعفه مع عدم القائل يأبى عن إثبات الوجوب به.
ويستحب الاستقبال حال الوضوء أيضا؟ لقولهم: (خير المجالس ما استقبل به القبلة (5). وعدم الجلوس في مظان النجاسة ووجهه ظاهر. ولكن في عدهما من مستحبات الوضوء بخصوصه - كما فعله بعضهم - نظر.
البحث الثاني: في مكروهاته، وهي أيضا أمور:
ومنها: الاستعانة بصب الماء على الكف لما مر في مسألة المباشرة (6). لا في إحضار الماء وإسخانه، ورفع الثوب عن العضو ونحوها للأصل والخروج عن