على اليد كما قيل (1).
يا: الفصد والحجامة والشقوق الصغار من الجرح، فحكمها حكمه.
يب: لا يجب تجفيف الجبيرة وترقيقها ولو أمكن للأصل، إلا أن يشد على فوقها شئ من غير حاجة إليه فيحل للشك في صدق اسم الجبيرة عليه. ولا يجوز وضع شئ عليها بلا ضرورة.
يج: لو كانت الجبيرة على المرفق أو أعلى الوجه، يبدأ بها فيمسحها أولا، ثم يغسل الباقي.
يد: لا يعيد ما صلى بالوضوء جبيرة وإن بقي وقتها إجماعا.
وهل يعيد وضؤه لو زال العذر أم لا؟ الظاهر: العدم ولو كان قبل الصلاة!
لاستصحاب الوضوء وأخبار حصر الناقض، والنهي عن التوضؤ إلا مع اليقين بالحدث (2).
ولو زال العذر قبل تمام الوضوء بعد الجبيرة في عضو فيه إشكال.
وأشكل منه: ما لو زال قبل تمام العضو الذي فيه الجبيرة. والاحتياط في الإعادة.
المسألة الرابعة. ما يجب له الوضوء أو يستحب إنما يجب أو يستحب - في غير التجديد - إذا كان المكلف محدثا، وإلا يكفي وضوؤه الذي عليه لتلك الأمور كلا، ولا يحتاج إلى وضوء آخر ولو كان وضوؤه ندبيا وأراد فعل الواجب المشروط به، بالاجماع المحقق والمنقول (3) وهو الحجة.
مضافا إلى موثقة ابن بكير: " إياك أن تحدث وضوءا حتى تستيقن أنك قد أحدثت " (4).