في مقام الحاجة عنه، فلو وجب غسله لزم تأخير البيان عن وقتها.
ويدفع الأصل: بما مر.
ويجاب عن خلو الأخبار: بمنع كونها في مقام الحاجة. وجعله أصلا - كما قيل - لا أصل له. مع أن التأخير إنما يلزم لو (لم يعدمها) (1) البيان وهو غير معلوم.
ثم إن زمان الاستظهار زمان الحيض استصحابا، فلا يجوز الوطئ فيه.
ويدل عليه أيضا قوية مالك بن أعين: عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم، قال: " نعم، إذا مضى بها منذ وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها، يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أحب (2).