وللإسكافي (1)، فجفاف البعض مطلقا؟ ليقرب من الموالاة الحقيقية، ولاطلاق جفاف الوضوء المبطل بالأخبار، والعلة المنصوصة في الموثقة بقوله: " فإن الوضوء لا يتبعض " (2) فإنها جارية في جفاف البعض أيضا.
ويجاب عنه. بمنع اعتبار الموالاة الحقيقية، ثم ما يقرب منها عند تعذرها لو اعتبرت! ومنع إطلاق الجفاف كما مر (3)، ولزوم تقييده بجفاف الكل - لما مر - لو كان، كتخصيص العموم المستفاد من قوله: " لا يتبعض " الشامل لجميع أنواع التبعض.
مع أن التحقيق أن في معنى عدم تبعض الوضوء هنا إجمالا لا يتم الاستدلال به في غير موضع النص.
ب: مقتضى إطلاقات الغسل والمسح، واستصحاب صحة ما فعل:
الاقتصار في الابطال بجفاف الكل على القدر الثابت من أدلته، وهو البطلان بالجفاف مع التأخير خاصة. فلا يبطل به بدونه، كما في شدة الحر أو الريح أو مثلهما، وفاقا للصدوقين في الرسالة والمقنع (4)، بل الظاهر. عن الذكرى (5) - كما قيل (6) - كونه وفاقيا بين الأصحاب.
ويدل عليه أيضا: ذيل الرضوي المتقدم (7)، وصحيحة حريز عن الصادق عليه السلام، كما عن مدينة العلم، وإن وقف على حريز في التهذيب وغيره: في الوضوء يجف، قال: قلت. فإن جف الأول قبل أن أغسل الذي يليه، قال: