ومنه يظهر دفع البواقي، إذ يترجح ما مر عليها لموافقتها العامة ومخالفتها الشهرة.
والمكروه - كما أشرنا إليه - إنما هو التمندل كما هو مورد الشهرة ومحل الرواية فلا كراهة في التمسح بالثوب والذيل والكم والقميص والتجفيف بالشمس والنار للأصل.
ومنها: نفض المتوضئ يده، للنبوي العامي: إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم " (1). وكونه عاميا غير ضائر، للمسامحة.
ومنها: التوضؤ من إناء فيه تماثيل، للموثق: عن الطست يكون فيه التماثيل، أو الكوز أو التور يكون فيه تماثيل أو فضة، قال: " لا تتوضأ منه ولا فيه " (2).
ومنها: الوضوء في المسجد عن البول والغائط للخبر: عن الوضوء في المسجد، فكرهه من البول والغائط (3).
ولا ينافي إطلاقه مفهوم خبر بكير: " إذا كان الحدث في المسجد فلا بأس بالوضوء في المسجد " (4) لأنه إنما هي إذا كان البأس مستعملا فيما يعم الكراهة مجازا، وهو ليس بأولى من كون المفهوم غير معتبر كذلك.
ومنه يظهر عدم إمكان الاستدلال به على كراهة الوضوء من شئ من الأحداث الواقعة خارجه أيضا.
ومنها: التوضؤ ببعض المياه المكروه استعمالها، المتقدم في بحث المياه (5)