وفي رواية زرارة: فيمن ترك بعض ذراعه أو بعض جسده في غسل الجنابة حتى دخل في الصلاة: " إن رآه وبه بلة مسح عليه وأعاد الصلاة) (1) إلى غير ذلك.
والحق بها أجزاؤها المنسية والمرغمتان (2) وسجود التلاوة. وعدم وجوبه لصلاة الميت، للمعارض، أو انتفاء الحقيقة.
ولواجب الطواف بالاجماع والمستفيضة دون مندوبه وإن وجب للازمه (3).
ولصوم رمضان على المشهور. ويأتي الكل في محله.
وللواجب من مس المصحف، وقراءة العزائم، ودخول المسجدين على القول بحرمته على الجنب، واللبث في كل مسجد، ووضع شئ فيه، لتحريمها على الجنب كما مر.
وللنذر وشبهه.
وقيل: للتحمل عن الغير (4). وعرفت ما فيه في بحث الوضوء (5).
والحق: انحصار وجوبه بالغير، فلا يجب لنفسه، وفاقا للحلي (6)، والمحقق (7)، والكركي (8)، والشهيدين (9)، بل أكثر المتأخرين كما في اللوامع، بل هو المشهور مطلقا كما في الحدائق (10) والمعتمد، للأصل، حيث إن الكل قائلون