إذا لم يقصد قراءة غير البعض. ولا يتبادر من قراءة السورة قراءة كل بعض، ويصح السلب عنها، فيقال: ما قرأ السورة ولكن قرأ بعضها.
والاستعمال أحيانا - كما يقال للمشتغل بقراءة سورة. يقرأ السورة الفلانية، مع أنه لم يقرأ إلا بعضها - أعم من الحقيقة، مع أنه إنما هو إذا ظن إرادته إتمام السورة أو لم يعلم إرادة قراءة البعض.
فالقول بجواز قراءة سائر الأبعاض قوي جدا، والاجماع على عدمه سيما مع مخالفة من ذكر بكثرتهم في غير آية السجدة غير ثابت.
نعم، لو قصد من قراءته الاتمام، ارتكب المحرم ولو عرض مانع منه (1).
ومنها: مس كتابة المصحف عند المعظم، بل عليه الاجماع عن الخلاف والمعتبر والمنتهى والتذكرة والغنية والذكرى (2)، بل لعله المحقق، لعدم ثبوت خلاف الإسكافي (3) والمبسوط (4) وقولهما بالكراهة كما نسب إليهما؟ لأن إرادة الحرمة من الكراهة في العرف الأول شائعة، مع أن في اللوامع تصريح الثاني في الجنب بالتحريم، وإنما قال بالكراهة في الحدث الأصغر.
ولو ثبت خلافهما ففي تحقق الاجماع غير قادح! فهو الحجة في المسألة، مضافا إلى ما مر في بحث الوضوء مع سائر ما يتعلق بهذه المسألة (5).
ولا يلحق بها اسم الله سبحانه، ولا أسماء الأنبياء والحجج وفاقا فيهما لمن تقدم على الشيخين، كما صرح به بعض الأجلة (6)، وبعض من تأخر