الحدث، وعدم الاتيان بالمأمور به، والأخبار الواردة في خصوص الناسي (1).
وفي وجوب الترتيب بين الرجلين بتقديم اليمنى على اليسرى وعدمه أقوال:
الأول: للمحكي عن الصدوقين (2)، والقديمين (3)، والديلمي، والكركي، والشهيدين في اللمعة والروضة، بل الشيخ في الخلاف مدعيا عليه الاجماع (4)، إلا أنه قال بعض الأجلة. إن ظاهره اليمين واليسار من اليدين (5).
للاستصحاب، وحسنة محمد: " وذكر المسح فقال: امسح على مقدم رأسك وامسح على القدمين وابدأ بالشق الأيمن " (6).
وعموم المروي في رجال النجاشي: " إذا توضأ أحدكم فليبدأ باليمين قبل الشمال من جسده " (7).
والمروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إنه كان إذا توضأ بدأ بميامنه " (8).
والوضوءات البيانية (9).
والثاني. للحلي (10) والفاضلين (11) والنفلية، والبيان (12) ووالدي - رحمه