يديه ثلاثا؟ قيل: نعم لأنه مسح لا بماء الوضوء. والوجه: الجواز لأنه لا ينفك من ماء الوضوء الأصلي. انتهى.
ولا يخفى أنه غير جوازها، ولذا قال بعض من صرح بحرمتها بعدم بطلان الوضوء معها على الاطلاق، وعدم البأس بمزج ماء الوضوء بغيره في المسح بعد بقاء مائه، ولذا نسب الجماعة إلى المعتبر، القول بعدم إبطال الثالثة للوضوء (1).
وهو كذلك إن لم يحصل المسح بمائها. ولزومه إذا كانت في اليسرى ظاهر، وفي الوجه واليمنى غير ظاهر لاضمحلاله بما يرد عليه من بقية ماء الوضوء.
فروع:
أ: تحريم الثالثة إنما هو إذا كان بقصد الوضوء كما هو ظاهر بعض أخباره.
وإطلاق بعض آخر لا يفيد لوجوب الاقتصار على موضع انجباره. فلا يحرم لو غسل لا بقصده إلا أنه يبطل الوضوء بها لو أتى بها في اليسرى.
ب: لا تكرار في المسح عندنا لا وجوبا ولا استحبابا للأصل، والاجماعين، وبعض النصوص المتقدمة (2) المؤيدة بالوضوءات البيانية. وبذلك يقيد إطلاق ما مر من أن الوضوء مثنى مثنى أو مرتين.
ولو كرره لم يأثم إلا مع قصد المشروعية، وعليه ينزل إطلاق التحريم في كلام الشيخين (3) وابني حمزة وإدريس (4)، بل كلام الأخير صريح فيه. ويكون حينئذ وضوؤه صحيحا بغير خلاف، كما في السرائر وعن الذكرى (5)، بل إجماعا كما في اللوامع.
وهل يكره بدون ذلك القصد؟ صرح به في اللوامع، مدعيا عليه الشهرة بل