كيف وقد صرح قبل ذلك بأنها لو رأت ثلاثة أيام ثم انقطع ثم رأت اليوم العاشر أو قبله وانقطع كان الدمان وما بينهما حيضا (1) واستدل عليه: بأخبار أقل الطهر؟
ولا حمل الشيخ عليه قولا بجواز أقلية الطهر المتخلل من العشرة.
وعن السادس: بضعفه المانع عن العمل به الخالي عن الجابر في المقام، مع جريان ما أجيب به عن الثلاثة الأول فيه أيضا.
المسألة الثانية: في اجتماع الحيض مع الحبل وعدمه قولان:
الأول - وهو الأظهر - للأكثر، منهم. الصدوقان (2)، والسيد (3)، والشيخ في النهاية والخلاف والتهذيب والاستبصار (4)، والاصباح، والحلي (5)، والمنتهى، والتذكرة، والقواعد (6)، وشرحه (7)، والدروس، والمدارك (8). ومال إليه في المعتبر (9)، وعليه الشهرة في كلام جماعة (10)، بل في الناصريات الاجماع عليه (11)، وهو قول مالك (12)، والشافعي في القديم (13).
لاستصحاب الحالة السابقة، والعمومات المثبتة لحيضية الدم في النساء مطلقا أو مع الوصف أو في أيام العادة.