والمراد بالمقدم ما قابل المؤخر لأنه المفهوم منه عرفا ولغة، لا خصوص ما بين النزعتين المعبر عنه بالناصية، فالقول بتعين الثاني ضعيف.
وصحيحة زرارة: " فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات: واحدة للوجه واثنتان للذراعين، وتمسح ببلة يمناك ناصيتك وبما بقي من بلة يمناك ظهر قدمك اليمنى، وتمسح ببلة يسراك ظهر قدمك اليسرى " (1)، لا تفيد الوجوب. مع أنه يمكن أن يكون المعنى: يجزيك ذلك فلا يدل على عدم إجزاء غيره.
مضافا إلى أن الناصية ربما تفسر: بمطلق شعر مقدم الرأس أيضا.
وفي كتب جماعة من أهل اللغة أنها خصوص القصاص (2). وبه تخرج عن صلاحية تقييد الأخبار المطلقة في المقدم.
ب: المقدم يشمل البشرة والشعر للاجماع المحقق والمحكي مستفيضا (3)، ونفي الحرج اللازم على تقدير الاختصاص بالأول قطعا، وإطلاقات المسح على الرأس وعلى مقدمه الشامل للأمرين. والمراد بالشعر المختص بالمقدم، دون غيره من النابت عن غيره مطلقا، أو عنه مع استرساله، أو خروجه بمده عن حده لظاهر الوفاق، وعدم صدق المناط، واستصحاب عدم إباحة الصلاة.
ولا يجوز على الحائل بالاجماعين لعدم صدق الامتثال، وللمستفيضة، منها: أخبار رفع العمامة والقناع ثم المسح (4).
وخصوص الصحيح: عن المسح على العمامة وعلى الخفين، قال: " لا تمسح عليها " (5).
والمرفوع: في الذي يخضب ثم يبدو له في الوضوء قال: " لا يجوز حتى