ب: لو أتى ببعض الأجزاء المستحبة كالقنوت في الصلاة، والمضمضة أو الغسلة الثانية في الوضوء ونحو ذلك رياء يبطل المستحب قطعا، ولكن لا يبطل الصلاة والوضوء لأجل ذلك.
نعم، قد يبطل المسح ببطلان التثنية أو تكون لمعة من الموضع جافا لم تغسل من الأولى فيبطل الوضوء لأجله، كما أن قد تبطل الصلاة ببطلان القنوت من جهة الفصل (1) الكثير لو وصل إليه، أو من جهة التكلم بالمحرم. وقيل: من جهة عدم اتصال نية الصلاة (2). وفيه نظر.
ج: سيأتي أن حقيقة النية هي الداعي المحرك دون المخطر بالبال، فربما كان الباعث غير امتثال أمر الله ويخطر بباله القربة مع العلم بأنها ليست الباعث أو للغفلة أو الجهل به، والعبادة حينئذ باطلة، سيما في الأخيرة (قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا " (3) الآية. وربها يكون الأمر بالعكس، فلا باعث له على العمل إلا وجه الله، ولكن يشكك وتخطر بباله خطرات من غير أن تكون لها مدخلية في التأثير، وعبادته حينئذ صحيحة. ولو شك في الباعث والمحرك لم يصح العمل، للزوم العلم بالانبعاث من القربة.
د: لو طرأ الرياء في أثناء العبادة يفسد ولو في آخرها إذا كانت مرتبطة الأجزاء.
نعم، لو حصل بعد الفراغ لم يضر فيها وإن استفيد من الأخبار حبطها لو أظهرها.
المسألة الثامنة: المعتبر في النية هي الداعية إلى الفعل المحركة للانسان