فرعان:
أ: يجب أن يكون المسح على مقدم الرأس بالاجماع المحقق والمنقول مستفيضا (1)، والنصوص.
ففي الصحيح: " مسح الرأس على مقدمه " (2).
وفي آخر: " امسح الرأس على مقدمه) (3).
وفي الحسن. " امسح على مقدم رأسك) (4).
وبها تقيد الاطلاقات.
وما في شواذ أخبارنا مما يخالف ذلك ظاهرا، ويثبت المسح على المقدم والمؤخر أو على الرقبة (5)، ضعيف بالشذوذ، متروك بالاجماع، محمول على التقية أو غيرها من المحامل المحتملة في بعضها قريبا.
ومما يقرب الحمل على التقية: ما في رواية علي بن يقطين، المروية في كشف الغمة وغيره (6) من أمره عليه السلام إياه أولا اتقاء بمسح ظاهر الأذنين وباطنهما، ثم بعد ارتفاع التقية أمره بالوضوء الصحيح، وقال فيه: " وامسح مقدم رأسك ".
وقول بعض أصحابنا باستحباب المقدم - كما حكاه بعض مشايخنا المحققين (7) - غريب جدا.