قلنا: علق على الادخال وجوب الغسل غيرا، وهولا ينافي تعلقه بالنائم، كما يأتي بيانه في الفرع السادس.
ولا بد في وجوب الغسل عليه من العلم بالوقوع، فمجرد دعوى الوقاع معه لا يثبت الفعل وسائر أحكامه عليه ولو حصل الظن. ومنه تظهر ندرة ترتب الثمرة فيه.
والسكر والاغماء كالنوم، والاكراه كالطوع.
د: في وجوب الغسل بإدخال الذكر الملفوف في مثل خرقة أو الداخل في آلة من نحو فضة أو نحاس، أو إدخاله مجردا في فرج كذلك، أقوال ذكرها والدي العلامة في اللوامع: الوجوب مطلقا، والعدم كذلك، والأول في الملفوف بالرقيقة والثاني في غيره.
والأصل مع الثاني، سيما في الداخل في آلة نحاسية ونحوها، والاحتياط مع الأول، خصوصا في الملفوف بالخرقة، سيما الرقيقة.
ه: لا يجب الغسل على الفاعل والقابل بإيلاج الذكر في قبل الخنثى المشكل، ولا بإيلاج قبله في قبل أو دبر مطلقا، ولا بإيلاج في دبره على الأقوى، ويجب عليهما في الأخير على القول الآخر (1).
ولو أولج الذكر في قبل الخنثى والخنثى بالأنثى، قالوا. يجب الغسل على الخنثى لأنها إما ذكر أو أنثى، دون الذكر والأنثى! لجواز إيلاج الذكر بالذكر أو الأنثى بالأنثى، فيكونان كواجدي المني في المشترك (2).
وما قالوه إنما يصح على القول بكون الخنثى إما ذكرا أو أنثى. وأما لو قلنا بأنها طبيعة ثالثة، فيحتمل عدم وجوب الغسل عليها أيضا كما يحتمل وجوبه