الرابعة: لو رأت في العادة وانقطع عليها أو على غيرها وطهرت أقل الطهر، ثم رأت في ذلك الشهر بعدد العادة أيضا، فإن كان ذلك لها عادة تحيضت بهما وكان كل حيضا، وإن لم يكن عادة لها فالمشهور فيه ذلك أيضا.
والحق التحيض بأيام العادة خاصة وإن كان التمييز لغيرها، لما مر.
النوع الثاني. ذات العادة العددية خاصة.
والكلام فيها أيضا إما في تحيضها، أو في قدره أو وقته.
أما في الأول: فكالمبتدأة إجماعا، فالقائل بتحيضها بمجرد الرؤية يقول به هنا، والقائل بتحيضها بالوصف أو الاستمرار إلى الثلاثة يقول به هاهنا أيضا.
ولما عرفت أن الحق فيها التحيض بالوصف فكذا في ذات العددية مع احتمال التحيض بالاستمرار إلى الثلاثة أيضا، لمظنة الاجماع.
فإن قيل: تحيض المبتدأة بالوصف إنما كان لأخباره ولا تجري هاهنا لدلالة مفهوم المرسلة على عدم الرجوع إلى الوصف مع عدم الجهل بالوقت أو العدد.
قلنا: المتبادر منه عدم الاحتياج إلى الوصف فيما لم يجهل خاصة لا فيما جهله أيضا، فلو علمت العدد خاصة لم يحتج فيه إلى الوصف وذلك لا ينافي احتياجها في الوقت إليه، بل في آخر موثقة إسحاق بن جرير (1) دلالة واضحة على اختصاص عدم الرجوع إلى التمييز بالمعلوم حيث حكم برجوع المختلفة في الوقت خاصة إليه.
سلمنا ولكن بعد رجوعها إليه في المبتدأة يرجع إليه هنا أيضا بالاجماع المركب.
فإن قيل: يمكن العكس بأن يسقط الوصف في العددية لمفهوم المرسلة،