أوصافه الغالبة. وإن لم يتحقق وجوده، يحكم بمقتضى الأصل الذي هو المرجع، كما في سائر الموارد.
نعم، لما كان لذلك الحدث مشارك في الصورة النوعية، كدم الاستحاضة والقرحة والعذرة، ولم تكن له خاصة لازمة غير منفكة عنه ظاهرة لكل مكلف بدون بيان الشرع يميزه كل أحد بها عن سائر مشاركيه، دعا ذلك الشرع إلى تعريفه إثباتا أو نفيا، وبيان الدم الذي تتحيض به المرأة، والذي لا تتحيض به.
فذكر له خواص ولوازم إما غير منفكة أو أغلبية، وبين أقسام النساء، والدم الذي تتحيض به كل منهن، والذي لا تتحيض به.
ونحن نذكر ما يتعلق بذلك المطلب في مقامين:
المقام الأول: في بيان لوازم دم الحيض، وهي أمور:
منها. أنه لا يكون قبل كمال تسع سنين. فكل دم كان قبله، ليس حيضا إجماعا محققا ومحكيا (1). وفي المعتبر: أنه متفق عليه بين أهل العلم (2). وفي المنتهى: أنه مذهب العلماء كافة (3).
وهو فيه الحجة، مضافا إلى الموثقة والرواية الآتيتين. ومقتضاهما كون التحديد تحقيقا، كما هو ظاهر الأصحاب. فاحتمال التقريب - كما عن نهاية الإحكام (4) - غير صحيح.
ثم إن جعلهم الحيض دليل البلوغ إنما هو في مجهولة السن، مع كون الدم بوصفه الآتي، فاشتراطه بإكمال التسع لا ينافيه.
ومنها: أن لا يكون بعد اليأس. فكل ما كان بعده، لم يكن حيضا