إلى الشيعة.
وضعفهما ظاهر فإنهما معارضان بما مر من تصريح جمع آخر بخلافه.
وظهر من ذلك كله عدم دليل واضح على تعيين معناه، والاحتياط في المسح إلى مبدأ عظم الساق أي المفصل، كما صرح به جماعة، منهم: صاحب البحار (1) وغيره (2)، ويوجبه ضرب من الاستصحاب أيضا.
فروع:
أ: محل المسح ظاهرهما، إجماعا منا، واستفاضت عليه الروايات (3).
وما في الخبرين من مسح الظاهر والباطن أمرا في أحدهما (4) وفعلا في الآخر (5)، لا حجية فيه للشذوذ، وعلى التقية محمول لأنه مذهب العامة، كما عن التهذيب (6).
وحده أما طولا. فمن رؤوس الأصابع إلى الكعبين على الحق المشهور، بل عليه الاجماع عن الخلاف والانتصار والتذكرة والذكرى، وفي ظاهر المنتهى والمعتبر (7) لظاهر الكتاب.
وتخصيص دلالته بكون " إلى " غاية للمسح، فالايراد عليه: بأن جواز النكس ينفيه.