استصحاب وجوب المسح باليد والحدث: تعين الكف.
وتؤيده صحيحة البزنطي، المتقدمة (1)، وصحيحة الأخوين، وفيها: (ثم مسح رأسه وقدميه ببلل كفه " (2).
وما في تفسير العياشي في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله:
" ومسح رأسه بفضل كفيه وقدميه " (2).
والطريقة المعهودة من الناس، فعليه الفتوى.
وأما تعيين الباطن: فلا دليل عليه وإن كان أحوط.
هذا مع عدم العذر، وأما معه فيجزي الذراع أيضا لمطلقات المسح التي لم يعلم تقييدها بالكف إلا في صورة عدم العذر.
ح. الظاهر جواز المسحين مقبلا ومدبرا، وفاقا فيهما للعماني والمبسوط، والاصباح، والشرائع، والنافع، والمعتبر (4)، وجل المتأخرين (5)، بل للمشهور، كما صرح به غير واحد (6)، وفي الرأس خاصة للحلي (7)، وفي الرجل للنهاية، والاستبصار، والمراسم، والمهذب، والجامع، والإشارة (8).