الفصل الثاني:
في أقسامه وهو على قسمين: واجب ومندوب.
فها هنا بحثان.
البحث الأول: في الواجب منه.
وهو يجب للصلاة الواجبة، بالاجماع بل الضرورة والكتاب والسنة المتواترة معنى.
وكما يجب لها شرعا يجب شرطا، فيتوقف صحتها عليه أيضا بالأربعة.
ويكفيك في ذلك: قول أبي جعفر المروي في الفقيه والتهذيب: " لا صلاة إلا بطهور " (1) والروايات الواردة في وجوب إعادة الصلاة بترك الوضوء ونسيانه أو نسيان جزء منه (2).
وذلك أيضا دليل آخر على وجوبه الشرعي،. لوجوب مقدمة الواجب، كما أن الأول أيضا دليل على الثاني باعتبار كون الأمر بالشئ نهيا عن ضده، فالأمر بالوضوء حال إرادة الصلاة نهي عنها موجب لفسادها.
ثم أكثر ما ذكر دليلا على الوجوبين يعم جميع الصلوات الواجبة يومية كانت أو غيرها، فوجوبه شرعا وشرطا له مما لا شك فيه.
وأما صلاة الجنازة فليست صلاة حقيقة، فلا ينافي العموم عدم وجوبه لها.
مع أنه على فرض كونها صلاة تكون مخصصة بالأدلة الآتية في موضعه.
وألحق بالصلاة أجزاؤها المنسية.، وسجود السهو (3). وقيل: سجود