ولذا لو أغفل موضعا في الارتماسي حتى انقضت الارتماسة الواحدة، يستأنف الغسل عند الفاضل في المنتهى، ووالده (1)، والدروس، والبيان " 2)، وإن خالف فيه في القواعد (3)، فيكتفي بغسل اللمعة مطلقا. وهو الأقوى؟ لترك الاستفصال المفيد للعموم في صحيحة زرارة، المتقدمة (4) المتضمنة لحكم من ترك بعض ذراعه أو جسده.
وهنا قولان آخران أيضا: أحدهما: أنه يكتفي بغسلها وما بعدها؟ وكأنه مبني على ترتب الارتماس حكما.
والآخر: يستأنف مع طول الزمان، ويغسلها مع قصره! ولعل وجهه: عدم صدق الدفعة العرفية مع طوله، وصدقها مع قصره.
ويرد الأول: بعدم دليل عليه، بل عدم معنى محصل له، بل بطلان المبنى عليه.
والثاني. بعدم صدق الدفعة وعدم كفايتها مطلقا، بل لا بد من غسل الجميع بالارتماسة الواحدة.
والظاهر عدم وجوب وصول الماء إلى جميع الأعضاء حال دخول الجميع في الماء، فلو خرجت رجله من الماء غمرت في الوحل قبل دخول رأسه أو بالعكس، أجزأ على إشكال في الأخير؟ لصدق غسل الجميع بالارتماسة الواحدة.
المسألة الخامسة: يصح الغسل تحت المطر بلا خلاف يعرف، لصحيحة علي: عن الرجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده، وهو يقدر على ما سوى ذلك؟ قال: " إن كان يغسله اغتساله. بالماء،