الانصراف إلى المعتاد له.
والأول ممنوع، مع أن التقييد بالأسفلين ينافي عموم المطلوب.
والثاني مردود: بأن ما ينصرف إليه المطلق هو المعتاد من أفراد المهية لا لشخص واحد.
للرابع على الجزء الأول: بعض ما مر مع جوابه.
وعلى الثاني: عدم صدق الاسم على الخارج من الفوق، وضعفه ظاهر.
ثم الشائع المتبادر من الريح ما خرج من الدبر، فلا ينقض الخارج من القبل مطلقا، وفاقا للمنقول عن السرائر والمنتهى والمهذب والبيان (1).
وعن التذكرة القطع بنقض الخارج منه من قبل المرأة (2)، واستقربه في المعتر والذكرى (3) مع الاعتياد، ومستندهما ضعيف.
وقد يقال باعتبار الشيوع في نفس الخروج أيضا لتبادر الخروج المعتاد من المطلقات، ويفرع عليه: أنه [لو] (4) خرجت المقعدة ملوثة بالغائط ثم عادت ولم ينفصل لم ينقض (5).
ولا يخفى أن بعد تفريع ذلك على اعتبار الشيوع في الخروج لا وجه للتقييد بالعود وعدم الانفصال، إذ الخروج الكذائي غير شائع عادت المقعدة أم. لا، انفصل الغائط أم لا، مع أن ذلك الاعتبار في نفس الخروج يوجب عدم النقض بالخارج بالإصبع ونحوها، وبالاحتقان ودوس البطن وتناول المسهل والدود المتلطخ ونحوها إلا بدليل آخر.
والتحقيق - كما بينا في موضعه -: أن الانصراف إلى المتعارف إنما هو إذا بلغ .