والاستباق (1)، وكراهة الكون على الجنابة.
ولا تجب إجماعا كما في ظاهر المدارك والبحار (2)، يشعر به كلام التهذيب (3) أيضا، وبلا خلاف كما في صريح الحدائق (4)؟ للأصل، وصدق الامتثال، وصحيحتي هشام (5) ومحمد (6) في قضية أم إسماعيل، والجارية.
وحسنة اليماني:، إن عليا لم ير بأسا أن يغسل الرجل رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة " (7).
والرضوي: ولا بأس بتبعيض الغسل بغسل يديك وفرجك ورأسك، وتؤخر غسل جسدك إلى وقت الصلاة " (8).
وصحيحة حريز، المتقدمة في ترتيب الرأس (9)، وهي تدل على نفي وجوب الموالاة بمعنييها المتقدمين في الوضوء. بل يستفاد ذلك من سائر الأخبار أيضا.
وفي وجوبها على خائف فجأة الحدث الأكبر قول، استنادا إلى حرمة إبطال العمل، وكذا الخائف فجأة الأصغر - على القول بإبطاله الغسل - لذلك، وهو ضعيف.
ومنها: البول أمام الغسل إن أمكن، للاتفاق على رجحانه، وللمحافظة