للثاني: (عموم) (1) قوله سبحانه: إذا قمتم، وإذا جاء أحد منكم " (2) وعموم الروايتين: الثانية والثالثة، واحتياج الشغل اليقيني إلى البراءة اليقينية، وتنقيح المناط.
ويضعف الأول: بأن المراد القيام من النوم كما في الأخبار، فهي المخصص لعمومه لو كان.
مضافا إلى تعارضه مع الأخبار المصرحة بأن يقين الوضوء لا ينقضه إلا يقين الحدث، والناهية عن الوضوء إلا مع يقينه، والحاصرة للنقض بالخارج عن السبيلين (3).
والثاني: بعدم إرادة الحقيقة من المجئ عن الغائط الذي هو المكان المنخفض، فيمكن أن يكون مجازه التخلي للتغوط المتعارف.
والثالث: بمنع العموم فيهما سيما في أولهما، ولو كان فإطلاقه ينصرف إلى الشائع. مع أنه لا بد فيهما من ارتكاب تجوز أو تقدير مضاف، ضرورة عدم كون نفس البول وأخويه ناقضا، فيمكن أن يكون البول مثلا مجازا عن فرد خاص هو البول الخارج على نحو خاص حال كونه كذلك، أو عن خروجه على نحو خاص.
مضافا إلى معارضته مع الصحيحتين الأخيرتين بالعموم من وجه فيرجع إلى الأصل.
والرابع: بعدم القطع بالاشتغال بأزيد من الصلاة مع مثل هذا الوضوء.
والخامس: يمنع كونه قطعيا، لعدم العلم بالعلة.
للثالث: صدق الطرفين اللذين أنعم الله بعد الاعتياد، وعدم منافاة