النصف والربع، فيشارك الفقير المالك في النصف من دينار أو ربعه.
ومصرفه مصرف سائر الكفارات اللازمة. ولا يلزم فيه التعدد، لاطلاق النص. ولو قيل برجحان التصدق على عشرة مساكين، لأنه أحد احتمالي رواية عبد الملك (1)، لم يكن بعيدا.
الرابعة عشرة: يجوز وطؤها بعد الطهر وقبل الغسل وفاقا للمعظم، بل في الانتصار، والسرائر، وعن الخلاف، والغنية (2)، وظاهر التبيان، والمجمع، والروض، وأحكام الراوندي (3): الاجماع عليه.
لا لتعليق الاعتزال في الآية (4) على المحيض فينتفي بانتفائه! لانتفاء المفهوم المعتبر.
ولا لجعل غاية النهي عن المقاربة فيها الطهر في القراءات السبع فلا يحرم بعده، لعدم ثبوت كون الطهر فيها ولو على قراءة التخفيف بمعنى انقطاع الدم فيجوز أن يراد به الحالة الحاصلة بعد الغسل وإن لم تثبت له الحقيقة الشرعية في الغسل عند نزول الآية.
ولا ينافي ذلك ما ورد في الأخبار من أن غسل الحيض سنة (5)، أي لا يثبت وجوبه من الكتاب، لأن تعليق جواز المقاربة على الغسل غير إيجابه.
بل للأصل، والمستفيضة كصحيحة محمد: في المرأة ينقطع عنها دم الحيض