من قوله: " فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها، فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوءا فلا شئ عليك،.
وما مر من موثقتي ابن أبي يعفور ومسلم (1)، والصحيحة الأخرى لزرارة (2) وصحيحتي بكير، ومحمد:
الأولى: الرجل يشك بعد ما يتوضأ، قال: " هو حين ما يتوضأ أذكر منه حين يشك " (3).
والثانية: رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة، قال: " يمشي على صلاته ولا يعيد، (4).
وأما ما تضمنته صحيحة زرارة الأولى من المسح عند الشك بعد الفراغ لو وجد البلل، فهو بالاجماع ليس بواجب.
والمعتبر في الحكم إنما هو إتمام الوضوء دون الانصراف من الحالة المتحققة حين الوضوء من القيام أو الجلوس، على الأشهر الأظهر، كما صرح به جمع ممن تأخر (5)، بل في المدارك وعن جده: الاجماع عليه (6) للموثقتين، والصحيحتين المتعقبتين لهما.
ولا تنافيها صحيحة زرارة الأولى (7).
أما مفهوم قوله: (إذا كنت قاعدا على وضوئك " فلأن المراد منه الاشتغال