والأول مردود: بالضعف وعدم الجابر، مع أنه لا عموم فيه.
والثاني: بكفاية عمومات الغسل للأمر بغسلهم كسائر التكاليف، على أنه نقل أمر قيس بالغسل حين أسلم (1).
وقال أسيد وسعد لمصعب وأسعد: كيف تصنعون إذا دخلتم هذا الأمر؟
قالا: نغتسل ونشهد شهادة الحق (2).
ولا يجزي غسله حال كفره وإن كان واجبا في مذهبه وموافقا في الكيفية له في شرعنا، لا لعدم صحته، لعدم تأتي نية القربة منه! لمنعه. بل لأن الصحة عبارة عن موافقة الأمر، وهي موقوفة على قصده امتثاله، وهو في حقه غير متحقق وإن قصد امتثال أمر آخر ورد في مذهبه.
البحث الثاني: في أحكام الجنب.
وهي كثيرة، فإن من الأمور ما يجب عليه، وما يستحب، وما يحرم، وما يكره وما يباح.
فالأولان: الغسل عند وجوب غاياته الآتية أو استخبابها؟؟.
وأما المحرمة:
فمنها: الصلاة مطلقا واجبة كانت أو مندوبة، بالاجماع والمستفيضة (3).
وصلاة الميت ليست صلاة ولو كانت فهي مستثناة بالأدلة.
ومنها: الطواف، كما يأتي في محله.
ومنها: قراءة إحدى العزائم الأربع بالاجماع المحقق والمنقول في أحكام الراوندي والمعتبر والمنتهى والتذكرة (4) واللوامع وغيرها (5)، وهو الحجة، مضافا إلى