وعن الثاني: بمنع توقف الامتثال على ما ذكر وإن هو إلا مصادرة.
وعن الثالث: أن الامتثال إنما يحصل بالموافقة للمأمور به التي هي معنى الصحة، ومعنى المطابقة أن يكون المأتي به بأجزائه وشرائطه، موافقا للمأمور به كذلك، بمعنى أن ما آتى به لو طوبق مع ما أمر به لم ينقص منه شئ، فإذا كان المأتي به كذلك يكون صحيحا، والآتي به ممتثلا، ولا يحتاج إلى شئ آخر.
وعلى هذا، فيكون فرق بين قول الشارع: توضأ وجوبا أو ندبا وقوله:
يجب أو يستحب التوضؤ؟ فالمأمور به في الأول هو أفعال الوضوء بزيادة الوجوبية أو الندبية، وفي الثاني أفعال الوضوء مجردة عن غيرها، غاية الأمر أن أمره بها إيجابي أو ندبي، فإن كان (الحال في الوضوء) (1) الايجابي والندبي من قبيل الأول فلا شك في وجوب نية الوجه، كما مر في المسألة السابقة، وإن كان من الثاني لا تجب، لعدم دخوله في المأمور به، فالمأتي به موافق لكل من الأمرين منفردا، موجب للبراءة من أحدهما لا بعينه.
ثم لما كان الأمر في الوضوء من قبيل الثاني إذ لم يرد إلا أنه يستحب الكون على الوضوء حال كذا، ويجب حال كذا، ولم يرد أنه توضأ تطوعا لكذا ووجوبا لكذا، لم يلزم في صحته قصد الوجه، بل ولا في ترتب الآثار الوجوبية أو الندبية، حيث ثبت فيه التداخل، وترتب جميع الآثار على وضوء واحد.
المسألة السادسة: لا تشترط فيه نية الاستباحة أو الرفع، وفاقا لمن ذكر في المسألة السابقة من المكتفين بالقربة، وللشرائع! لما ذكره.
وخلافا للسيد (2)، فأوجب الأول.
وللمبسوط والسرائر والجامع والمعتبر والذكرى، والفاضل، والكركي، فأحدهما. "