ومثلها المروي في العلل، وزاد فيه. ولا يجنب الباطن، والفم من الباطن " (1).
وفيه أيضا: في غسل الجنابة: (إن شئت أن تمضمض وتستنشق فافعل وليس بواجب، لأن الغسل على ما ظهر لا على ما بطن،.
وخبر الحضرمي. " ليس عليك مضمضة واستنشاق لأنهما من الجوف " (2).
ومن الظواهر: معاطف الآذان والآباط، وعكن البطون في السمان، وما تحت الثدي من النسوان، إجماعا، مع شهادة العرف في الكل، وخصوص الرضوي المتقدم (3) في الأول.
ومنها: الرأس ومواضع الكي، وما يبدو من الشق ومن الفرج، وأما ما يبدو منه عند الجلوس لقضاء الحاجة فالظاهر كونه من الباطن. والأحوط: غسل ما ظهر من الباطن بالقطع.
ومن البواطن: داخل الفم والأنف والعين والصماخ والفرج بالاجماع والعرف.
والثقب التي في الأذن والأنف للحلقة إن كانت بحيث لا يرى باطنها فمن البواطن، وإلا فمن الظواهر.
وشقوق الجراحات المحشوة بالدواء، والثقب المحشوة بالنيل للزينة من الباطن ظاهرا إن استقر فيها الحشو بحيث لا يمكن إخراجه أو يعسر، وإن أمكن، فالظاهر وجوب الاخراج.
والرابع. المباشرة إجماعا! لما في الوضوء مع تفصيل ما يتعلق بالمقام.
والخامس: إباحة الماء وإطلاقه وطهارته، وإباحة المكان الذي يتبعه الهواء