لخلوهما عن المعارض، حيث إن أخبار المسح على الجبيرة لا تكون شاملة للمقام حينئذ قطعا.
وتحصيل الأقرب إلى الحقيقة، والخروج عن الشبهة، وطلب اليقين بالبراءة غير مفيدة.
أما الأول: فلمنع وجوبه أولا، وعدم أقربيته من غسل ما حولها ثانيا.
وأما الثاني والثالث: فلامكان وجوب المسح على النجس أو التيمم، فلا يحصل اليقين بمجرد ما ذكر.
وإن كان للنجاسة جرم لم يمكن إزالته، فإن كانت على الجبيرة، فالظاهر التخيير بين التيمم وغسل ما في الحول خاصة؟ لمطلقاتهما الخالية عن معارضة أخبار الجبيرة لعدم فائدة في المسح عليها، وعدم دليل على وضع شئ عليها.
وإن كانت على الجرح المجرد، فالتخيير بينهما وبين شد العصابة! لاطلاق الحسنة (1).
وإن كانت فيما حول الموضع فالتيمم خاصة؟ لمطلقاته الخالية عن معارضة شئ مما مر، ووجهه ظاهر.
فروع:
أ: ذكر جماعة أن في حكم الكسر وأخويه مرضا آخر في موضع الوضوء يضره الماء كورم أو وجع أو رمد أو سلعة إذا كانت عليه جبيرة. وأما بدونها فحكموا بالتيمم.
وهو في الثاني كذلك؟ لرواية الدعائم (2) المنجبرة في المورد، فإنه تثبت منها مشروعية التيمم له ولم تثبت مشروعية غيره.
وأما في الأول فهو مشكل؟ لعدم دليل على مشروعية الجبيرة في مثله، فإن