وجهه " -: " ثم مسح وجهه من الجانبين جميعا، ثم أعاد يده اليسرى في الإناء فأسدلها على يده اليمنى ثم مسح جوانبها، (1) وفي صحيحة محمد: " فأخذ كفا من ماء، فصبه على وجهه، ثم مسح جانبيه حتى مسحه كله " (2).
والأصل والاطلاق بما ذكرنا مندفع ومقيد. وصدق الامتثال بعد الأمر بالبدأة من الأعلى فيما مر ممنوع.
والمسح وإن صدق على مطلق إمرار اليد، ولكنه أعم من وجه من الغسل، والواجب في الوجه الغسل دون المسح، فلا مسح في الوضوء إلا في الرأس والرجلين، فهو المراد من مسح الوضوء قطعا.
ثم الواجب هو البدأة بالأعلى بحيث يصدق عرفا أنه بدأ منه منتهيا إلى الأسفل. وأما غسل كل جزء من الأعلى قبل الأسفل فلا، بل فيه العسر المنفي.
بل الثابت مما ذكرنا ليس إلا البدأة بما هو الأعلى عرفا، لأن الألفاظ موضوعة للمعاني العرفية حقيقة، وهو يصدق بالابتداء من الجبهة مطلقا. وأما وجوب البدأة بمبدأ القصاص حقيقة فلا دليل عليه أصلا، والأصل ينفيه.
و: يجوز غسل الوجه بكل من اليدين للأصل، وإن كان الفضل في اليمنى كما يأتي. وبهما معا، للأصل، وموثقة بكير وزرارة وفيها: " ثم غمس كفه اليمنى في التور فغسل وجهه بها، واستعان بيده اليسرى بكفه على غسل وجهه " (3).
الثالث: غسل اليدين من المرفقين إلي رؤوس الأصابع. ووجوبه أيضا، ضروري منصوص عليه في الكتاب والسنة المتواترة.
ويجب استيعابهما إلى المرفقين، بحيث لا يشذ منهما شئ إجماعا.